غرامة تأخير تجديد البطاقة الشخصية سلطنة عمان 2025

تضمنت اللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية الصادرة بالقرار رقم 2007/40 وتعديلاتها الصادرة بالقرار رقم 2021/235 أحكامًا متعلقة برسوم إصدار بطاقة شخصية للوافدين والمقيمين في سلطنة عمان إلى جانب عدة أحكام أخرى حول مدة صلاحية وموعد تجديد البطاقة.
غرامة تأخير تجديد البطاقة الشخصية
حددت اللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية رقم 2007/40 غرامة التأخير عن تجديد البطاقة الشخصية بواقع (5.000) ريال عماني عن كل شهر تأخير، وبحسب ملحق اللائحة رقم (2) فإن عدم استخراج بطاقة شخصية أو تجديدها يستوجب غرامة مالية بالقدر المشار إليه، إلا أن القرار رقم 2021/235 عدل هذا البند ليستحق بموجبه المتأخر عن استخراج البطاقة الغرامة الموصوفة دون الإشارة إلى غرامة التأخير عن التجديد. [1] [2]
مدة تجديد صلاحية البطاقة الشخصية
يتم تجديد صلاحية البطاقة الشخصية في سلطنة عمان لمدة (5) سنوات للمواطنين العمانيين، ولمدة تتراوح بين (1) سنة، وحتى (3) سنوات للوافدين المقيمين في السلطنة، وفي جميع الأحوال يتوجب على المواطن والمقيم الذي انتهت صلاحية بطاقته الشخصية أن يباشر بإجراءات التجديد خلال مدة لا تتعدى (30) يومًا اعتبارًا من تاريخ انتهاء الصلاحية تفاديًا للغرامات المترتبة على التأخير.
اقرأ أيضًا:
- كيفية استخراج شهادة الانتساب لغرفة التجارة والصناعة عمان
- مورد التعليمية وزارة التربية والتعليم سلطنة عمان تسجيل الدخول
- طريقة تغيير اسم السجل التجاري سلطنة عمان
- تقديم طلب وثيقة إقرار بحالة عدم الزواج سلطنة عمان
- جهاز الضرائب العماني الخدمات الإلكترونية 2025
- كيفية الحصول على تأشيرة تركيا للمقيمين في سلطنة عمان
- استخراج فاتورة الكهرباء شركة مزون في عمان
- تسجيل الدعم الوطني للوقود سلطنة عمان أون لاين 2025
- رسوم تجديد الإقامة في سلطنة عمان 2025
- الاستعلام عن ملكية سيارة برقم اللوحة سلطنة عمان